⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-5-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - الاخلاء المؤقت للترميم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ، ينعى الطاعنان باولهما على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعن الثانى مجرد مستاجر لدكان فى العقا المهدوم ، وليس مالكا له او مؤجرا للمطعون عليه حتى يصبح له اختصاصه ، وقد تمسكا بذلك امام محكمة الاستئناف ، وقدما لاثبات صورة من الشكوى رقم 923 لسنه 1973 المنشية ، ولكن المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع . وايد الحكم الابتدائى القاضى بالزام ذلك الطاعن بالتعويض متضامنا مع الطاعن الاول ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . حيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه على سند من المادة 38/1 من القانون رقم 52 لسنه 1969 بمقولة انهما غيرا معالم العقار اضرارا بالمطعون عليه ، فى حين انهما لم يلجا الى الهدم الا اضطرارا بعد تصدع العقار ، وبالتالى تكون المادة 39 من القانون سالف الذكر هى الواجبة التطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 38 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " إذا إقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إدارى بأسمائهم و لشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك و تعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً ، و لا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين ، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد " يدل على أن مؤدى الإخلاء المؤقت أن يظل شاغل العين محتفظاً بها ، و أنه يحق له العودة إلى شغلها بمجرد إنتهاء أعمال الصيانة و الترميم ، و أنه لا يجوز للمالك فى فترة الإخلاء المؤقت القيام بأى تغيير فى معالم العين إضراراً لشاغليها .