الطعن رقم 1090 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-3-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى - الطعن فى قرار لجنة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى - الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه - اقام قضاءه بعدم قبول قضاءه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد على ما استخلصة من النموذج رقم 22 ضرائب المؤرخ 28/6/1975 المرفق بالملف الفردى من ان ضرائب قليوب قد اعلنت بقرار اللجنه المطعون فيه بتاريخ 8/7/1975 وان الطعن اقيم فى 10/8/1975 م اى بعد الميعاد المقرر قانونا معتمدا فى ذلك بتاريخ تصدير قرار اللجنه المطعون فيه الى المامورية فى حين ان التاريخ الذى يجب الاعتداد به هو تاريخ استلامها للقرار الذى تم فى 10/7/1975 وان علم المامورية بالقرار لا يكون الا باعلانه لها بكتاب موصى عليه مع علم الوصول الذى خلت منه الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 و الفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 174 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن فى قرار اللجنه فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم و لا يغنى عنه إجراء آخر و بغيره لا ينفتح ميعاد الطعن و الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم تعلن المصلحة بهذا الطريق الذى رسمه القانون بفترض عدم علمها بالقرار . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه عول فى بدء سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة على ما دون على صوره هذا القرار المرفق بملف الطعن من أن القرار أرسل إلى المأمورية بتاريخ ... ... ... و دون أن يبحث ما إذا كان هذا القرار قد أعلن للمأمورية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبب .