⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9998 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-7-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما على تكليفه بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، وأن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولا في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته لأنه يقفل إذا انتهت فعلا المرافعة شفوية كانت أو كتابية، وان إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم تحقيق هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للمادة 178 من قانون المرافعات.