الطعن رقم 9920 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريح إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فغن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم.