⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9751 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطاعن عندما تدخل هجوميا في دعوى النزاع بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول مالك العقار أن يحرر له عقد إيجار عن الشقة محل النزاع لاستمرار عقدها لصالحه إذا أنه كان يقيم مع شقيقه المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي بشقة النزاع ثم تركها له فيستمر له عقد الإيجار استنادا لحكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 سنة 18 ق "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة...." وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد 33 في 14/8/1997 ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصومة والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 سنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي أن ترك المعين المؤجرة للطاعن من شقيقه المستأجر الأصلي لا يستمر به عقد إيجارها إليه فإن النعي علي هذا القضاء أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن أي مصلحة إذ أصبح النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ملغيا لعدم دستوريته فلا يجوز تطبيقه ويكون النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - ضمن مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/1995 بأنه ترك لشقيقه الطاعن عين النزاع وأقام فيها ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المستأجر التارك للعين المؤجرة تزول صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجا عن العلاقة الإيجارية وغير صاحب حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ومن ثم لا مصلحة للطاعن- شقيقه المستأجر- أن يعيب علي الحكم المطعون فيه حكمه بإخلاء المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي- تطبيقا لحكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لأن شرط إعمال المادة 22/2 سالفة البيان يفترض استمرار عقد الإيجار للمطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي وإذ قرر الأخير بتركه العين المؤجرة للطاعن فلا يقبل من الطاعن التحدي بأن الحكم خالف شروط تطبيق المادة 22/2 سالفة البيان سيما وأن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي لم يطعن علي الحكم الصادر ضده بالإخلاء ومن ثم يكون النعي غير مقبول.