الطعن رقم 9514 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ هذا الرفض وهي في بيانها هذا تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان عقد البيع من العقود الرضائية التي يتم التعاقد بها بمجرد تلاقي إرادتي المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه دون لزوم إفراغ ذلك في محرر مكتوب، وبالتالي فإن الحكم برد وبطلان الورقة المثبتة للتصرف لا يعني بطلان التصرف ذاته، ولا ينال من صحته ولا يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول.