الطعن رقم 9396 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم أوبين إحدى وحدات الدولة، واي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستورية يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين حددا طلباتهما أمام محكمة الموضوع بطرد المطعون عليهما وإخلائهما من عين النزاع دون أن يجادلا في صحة القرار الصادر بالاستيلاء عليها او تفسيره أو تأويله، وإنما انصبت منازعتهما على تجرد وضع يد الطاعنين من سبب مشروع يبرر حيازتهما لها واستغلالها مزرعة لتدريب طلبة المدرسة الزراعية الثانوية، ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة لا تصير منازعة إدارية بل تعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني ويضحى الدفع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما قد يكون وقع قبل العمل به من تصرفات او تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القوانين الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 - والذي حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 - أن المشرع خول وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء أكانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق عن مقابل الانتفاع في المباني والأراضي الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1975 واستثنى الأراضي الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها، وأن المشرع قصد أن يكون هذا الاستيلاء مختلفا عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 والذي نص فيه على تأيد قرار الاستيلاء بمدة أقصاها ثلاث سنوات في حين أن الاستيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة.