الطعن رقم 9381 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بيانا لتلك الحالات المستثناة منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه لما يؤدي إليه ذلك من عدم اتصاله بالمحكمة اتصالا يتيح له فرصة متابعته لمجريات الدعوى أمامها وعلمه تبعا لذلك بتاريخ الحكم الصادر فيها علما يغني عن إعلانه لسريان ميعاد الطعن في حقه.