الطعن رقم 9215 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقا لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبني على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة، لا يؤثر على صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التي يرتبها القانون عليه - باعتبار أن الإجراء الباطل ليس من شأنه أن يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه - وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضي باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع وفي غير هذه الأحوال فإن هذه المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم.