الطعن رقم 9128 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمستأجر مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بعقد الإيجار بكافة طرق الإثبات لأنه إثبات للتحايل على أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني المقررة بتلك القوانين والمتعلقة بالنظام العام ولا يجوز للحكم أن يعول في نفي الصورية إلى نصوص العقد ذاته ملتفتا عن طلب الإحالة للتحقيق ذلك أن هذه العبارات ذاتها محل الطعن بالصورية....