⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9103 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الترك في معنى المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلي المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيما معه وليس عليه التزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الانتفاع بالعين فهو يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن عدم إقامة المستأجر الفعلية بالعين لا يعتبر تخليا عنها منهيا لعقد إيجارها وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصا سائغا من وقائع تؤدي عقلا ومنطقا إلى ما استخلصه منها.