الطعن رقم 8889 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ لأن هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصورته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إختلاف الدعويين في الآثار ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضرارا بدائنه وهي بذلك تتضمن إقرارا بجدية تصرف المدين فلا يسوغ ان يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها بصحته بل يظل هذا التصرف صحيحا قائما بين عاقديه منتجا كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين، أما دعوى الصورية فتقوم على طلب بطلان التصرف لعدم جديته ويستهدف فيها المدعي محو العقد الظاهر وإزالة كل آثاره وصولا إلى التقرير بأن العين محل التصرف لم تخرج من ملك المدين.