⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1070 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-1-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: موطن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ الموطن المختار - اعلان الطعن فى الموطن المختار
⚖️ اثبات الوكالة
⚖️ تضامن الموكلين المتعددين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول من اساب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون انهم دفعوا الدعوى باعتبارها كان لم تكن لعدم اعلان صحيفتها لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها قلم امحكمة طبقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات .وبانعدام الحكم المستانف لصدوره فى خصومة لم تنعقد لعدم اعلانهم بصحيفتها قانونا ، الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذين الدفعين على اساس ان الطاعنين اعلنوا بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفى الميعاد القانونى بمكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى باعتباره موطنا مختارا لهم متفقا عليه بالمحرر المؤرخ 2/3/1974 سند الدعوى - فى حين ان هذا المحرر صدر من وكيلهم المطعون عليه الثانى فى فترة الريبة لقيام نزاع بينه وبينهم منذ اوائل سنه 1974 ادى الى انهائهم للتوكيل فى 24/4/1974 واعلانه بذلك فى 25/4/1974 وتقديم شكاوى ضده خلال شهر ابريل سنه 1974 تم بشانها تحقيقات قيدت برقم 452 لسنه 1975 ادارى الجيزة وقدم للمحاكمة بتهمتى تبديد ونصب فى القضية رقم 3896 سنه 1977 جنح مباشرة عابدين كما تم الاتفاق بين طرفية بطريق التواطؤ والصورية دليل ان المطعون عليه الاول - وهو ابن عم المطعون عليه الثانى كان على علم وقت تحريره بقيام نزاع بين المطعون عليه الثانى والطاعنين حيث انه كان يحضر عنه اثناء تحقيق الشكاوى التى قدمت ضده منهم وقام باعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى بمكتب المطعون عليه الثانى كموطن مختار وهو على علم بمحل اقامتهم الذى اعلنهم فيه بالحكم الصادر فى الدعوى . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسببين الثانى والثالث على الحكم امطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وقالوا فى بيان ذلك ان عقد الاتفاق سند الدعوى والمؤرخ 2/3/1974 صورى وذلك لان المطعون عليه الاول ابن عم المطعون تعليه الثانى وان النيابة العامة كانت - فى تارخ معاصر لتحرير هذا الاتفاق - تقوم بتحقيق الشكوى رقم 3896 لسنه 1977 جنح مباشرة عابدين وطلبوا من محكمة الدرجة الثانية احالة ادعوى الى التحقيق لاثبات هذه الصورية وندب خبير لاثبات ان هذا الاتفاق حرر بعد تاريخ انهاء الوكالة ، كما طلبوا منها ضم التوكيلين الصادرين للمطعون عليه الثانى المثار اليهما بالاتفاق سند الدعوى ورغم تكليف المحكمة المطعون عليه الاول بتقديم صورتين رسميتين من التوكيلين الا ان المحكمة قضت فى الدعوى دون تنفيذ هذا القرار واذ صدر الحكم المطعون فيه غير متضمن الرد عى هذا الدفاع وتلك الطلبات او تبرير لذلك العدول فانه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فيما قضى به من الزامهم متضامنين بان دفعوا للمطعون عليه اول مبلغ 1500 ج مع ان التضامن لا يكون الا بالاتفاق او بناء على نص القانون وقد خلا القانون من نص على التضامن فى مثل هذا الدين كما انه لا يوجد فى الوكالة الصادرة من الطاعنين للمطعون عليه الثانى ما يبيح له ان يلتزم موكليه بالتضامن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات و43/1 من القانون المدني، هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم في مكتب وكيلهم المطعون عليه الثاني المتفق على اعتباره موطناً مختاراً لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عنهم، وكان هذا الإعلان متعلقاً بهذا الإتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلاً على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثاني وإنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى في موطنهم المختار، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه" إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك "، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين نحو الوكيل، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية والقضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثاني، فإن الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون عليه الأول وهو ما نص عليه في عقد الاتفاق سند الدعوى.