الطعن رقم 89 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه - تحميل الطاعن عبء اثبات اخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التي أوردها عجزه عن إثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء في الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول إخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم في هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ في القانون أو إخلال بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي أخذا بأسبابه بعد أن قدمت المطعون عليها إلى محكمة الاستئناف أصل الخطاب الذي استند إليه الطاعن في إثبات إخطارها بالتنازل الصادر له عن المنشأة، فان هذا يفيد أن محكمة الاستئناف لم تر في عبارة الخطاب ما ينفي ما قررته محكمة أول درجة من أن ما تضمنه الخطاب لا يعدو أن يكون إخطار من الطاعن وحده عن تكوين شركه جديدة ولا يقوم مقام الإخطار الواجب حصوله من كل من المشتري والبائعين إليه، وفي هذا الرد الضمني على ما تمسك به الطاعن من اشتمال هذا الخطاب على الإخطار المطلوب ويكون ما عابه على الحكم من القصور في التسبيب في هذا الخصوص على غير أساس.