الطعن رقم 8867 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 علي أنه " إذا لم يحضر المدعي ولا المعدي عليه حكمت المحكمة في الدعوي إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقاً علي هذه المادة وتقريراً لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشوري علي أن غياب الطرفين معاً وليس المدعي فقط شرط لازم لإعتبار الدعوي السابق شطبها كأن لم تكن.