الطعن رقم 8864 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف موسمية ومتقطعة بحسب الإقامة فيها في فصل الصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتادة حتى تاريخ الوفاة طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977.