⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8864 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف موسمية ومتقطعة بحسب الإقامة فيها في فصل الصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتادة حتى تاريخ الوفاة طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977.