الطعن رقم 8822 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 18 "ب" من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى دون مبررات مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار لا تقوم به حالة الإخلاء للتكرار لا تقوم به حالة التأخر أو تكرار الامتناع أو التأخر في الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجب لإخلائه من العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه - كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة - وأن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعي عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعي عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوي المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.