⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8650 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة بحسب الأصل للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا تكون تلك المراكز قد خضعت لقواعد آمرة نص عليها قانون جديد ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون فورا على ما لم يكن قد اكتمل من المراكز المذكورة وعلى آثارها الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذي نشر بتاريخ 26/3/1997 بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية - على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة" وفي المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار غليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما" وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" مفاده أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - يشترط لامتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر - إلى ورثته المشار إليهم في القانون - استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي - طبقا للعقد.