⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8631 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية الفقرة ب من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي هذا المستأجر عنها وبسوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء وكانت الخصومة الدستورية لا تتناول غير النصوص المطعون عليها في مجال تطبيقها ولا شأن بها بما يخرج عن نطاق سريانها وعلى ذلك فإن إبطال المحكمة الدستورية لنص الفقرة ب من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يمتد إلى حالة إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة ما لم يثبت تخلي المستأجر عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشريك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتفاء مقتض ذلك قانونا بل يظل إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا.