الطعن رقم 1046 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-12-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح و محمود حسن رمضان وعبد العزيز اسماعيل وحسن عثمان عمار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الاثر القانونى كما أنه و أن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن إقامة الطاعن - المستأجر - فى شقة أخرى إنما كان لزواجه بزوجة ثانية ، و أنه لم يتخل للمطعون عليها الأولى - زوجته الأولى - عن شقة النزاع بصفة نهائية ، فإن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من إعتبار أن إقامة الطاعن - المستأجر- فى مسكن آخر يعتبر تخلياً عن شقة النزاع إلى المطعون عليها الأولى - زوجته الأولى - ينطوى على فساد فى الإستدلال إذ ليس فى ذلك ما يصح إتخاذه دليلاً على إتجاه إرادة الطاعن - المستأجر - إلى التخلى عن الشقة التى يستأجرها الأمر الذى ترتب عليه خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما إنتهت إليه من القضاء بإلزام المطعون عليها الثانية - وارثة المؤجرة - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليها الأولى .