الطعن رقم 8510 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 على أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا ولا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن يعد في المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الاوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة للإنتفاع بالتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومعنى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد يوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه..... وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية "يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدهان ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.