⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8394 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه..........." يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 من يوليو سنة 1981 - أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لذلك النص وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى، بعد أو قبل نفاذ القانون المذكور وإلا كان حكمها قاصراً - وكان المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك - إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، أو أن تستخلص المحكمة من الأوراق واقعة لا تنتجها.