⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8368 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا غنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف بها تعريفا واضحا كاشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور على أنه ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار والنص في المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من انه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تقتصر حجتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى جميع سلطات الدولة والكافة فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في لجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه بل أن أثره الرجعي يظل منسحبا إلى الأوضاع والعلاقات التي اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره بالجريدة الرسمية بافتراض أن النص المحكوم بعدم دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشا معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها بحكم بات. وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. كما يجوز إثارته أمامها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حقائقها وأن تكون الأحكام الدستورية الصدارة على ما دونها في المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني حكم بعدم دستوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن قد اقام دعواه على المطعون ضده باخلاء الشقة المبينة بالصحيفة لاحتجازه اكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض واقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه لعدم تحقق الاحتجاز لتنازله عن الشقة الاخرى وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي استند اليها الطاعن في دعواه واسس طعنه على مخالفته قد حكم بعدم دستوريته في تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه فأصبح هذا النص منعدما ابتداء لا انتهاء فبالتالي لا يجوز تطبيقه متى لحق النزاع امام محكمة النقض .