الطعن رقم 8342 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط المسئولية المدنية الشيئية قبل حارس الشئ وفقا لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ثبوت فعل الشئ للحارث الذي ترتب عليه إحداث الضرر فإذا ما ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضا في حق الحارث بحيث لا يدرءه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدل له فيه وترتيبا على ذلك فإنه يكون من المتعين لقيام هذه المسئولية أساسا قبل الحارث أنه يثبت المضرور أن الحادث قد وقع بفعل الشئ.