⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8342 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط المسئولية المدنية الشيئية قبل حارس الشئ وفقا لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ثبوت فعل الشئ للحارث الذي ترتب عليه إحداث الضرر فإذا ما ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضا في حق الحارث بحيث لا يدرءه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدل له فيه وترتيبا على ذلك فإنه يكون من المتعين لقيام هذه المسئولية أساسا قبل الحارث أنه يثبت المضرور أن الحادث قد وقع بفعل الشئ.