⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8157 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة "8" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ..." يدل على أن المشرع أفاد مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء واشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة في هذا النص الذي جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك، أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها في آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التي يستوجبها تأكيداً لحقهم في البقاء في العين حداً من استفحال أزمة الإسكان، ومن المقرر أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الدفاع أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.