الطعن رقم 8072 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وأن ذلك لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص - على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي او بانقضاء مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والتي جرى نصها على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض".