⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7990 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي بصدد المدة 191 منه المطابقة لهذا الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا في ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون إذا أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد على هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شانه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوبا بالتقصير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 39/ب، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أباح للمستأجر دون إذن المؤجر تأجير المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلى طوائف معينة من بيانها الأجانب المرخص لهم بالإقامة أو العمل بجمهورية مصر العربية.