⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1043 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-1-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات العمل
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالسبب الثانى منها على القرار المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول انها اجرت استفتاء للعاملين لديها ليختاروا بين الابقاء على تقديم الوجبة الغذائية وبين الغائها مع صرف بدل نقدى مقداره 150 قرشا شهريا ، فاسفرت النتيجة عن اختيار اغلبيه العمال عدم تقديم الوجبة الغذائية نظير صرف البدل النقدى المشار اليه بما يقطع باتفاق الطاعنه وعمالها على تحديد مقدار هذا البدل بجعله 150 قرشا شهريا ، ولما كانت الطاعنه قد تمسكت امام هيئة التحكيم بوجوب الالتزام بهذا الاتفاق الذى لا يجوز العدول عنه او التعديل فيه ، وكان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان الامر استقر بين الطرفين منذ عام 1976 على حلول البدل النقدى محل الوجبة الغذائية فانه اذ انتهى الى تعديل قيمة هذا البدل بمقولة تغير الظروف الاقتصادية دون ان يبين ماهية هذه الظروف فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لهيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن تطبق القوانين و القرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال و أصحاب الأعمال ، كما أن لها أن تستند إلى العرف و مبادئ العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة ، فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون و لما كان القرار المطعون فيه قد خلص فيما قرره فى أسبابه فى خصوص إلغاء الوجبة الغذائية التى كانت تقدمها الطاعنة لعمالها و إستبدال بدل نقدى بها يقدر بمبلغ 150 قرشاً شهرياً إلى القول بأن " الرأى إستقر فيما بين الطرفين منذ عام 1976 على حلول هذا البدل محل الوجبة الغذائية " مما كان يقتضى منه إعمال أثر هذا الحلول الملزم للطرفين إتفاقاً فلا يعدل من قيمة هذا البدل النقدى المقدر بمبلغ 150 قرشاً شهرياً لكل عامل ، و إذ قضى القرار المطعون فيه بزيادة البدل النقدى إلى 450 قرشاً شهرياً لكل عامل بالمخالفة لهذا الإتفاق دون موجب يقتضيه فإنه يكون قد خالف القانون . ذلك لأنه لا يجوز العدول عن الإتفاق الذى إستظهره القرار المطعون فيه من واقع إلا لمبرر يستوجبه بسبب تغير الظروف الإقتصادية أو الإجتماعية العامة فى المنطقة ، إذ لا يبين من القرار المطعون فيه ما يفيد حدوث تغير فى تلك الظروف يمكن معها عدالة إعادة النظر فى الإتفاق المبرم فيما بين الطرفين ، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به من زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية للعاملين لدى الطاعنة .