⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7943 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لفظ البلد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه غنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقا للبيان الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 والصادر نفاذا للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتبارا بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقا لأحكام قانون الحكم المحلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها حسبما يبين من صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هذا إلى أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن أن تستظهر عدم توافر المقتض وأن تكشف عن سندها في ذلك وإلا كان حكمها معيبا بالقصور.