⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7942 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه في أسبابه لا يواجه الدفاع الذي أثاره الطاعن وكان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار السكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر او تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية - عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.