الطعن رقم 7768 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية وأن ذلك لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الامر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 149 لسنة 18ق "دستورية" بعدم دستورية ما نصت على المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه "لا يجوز للمستأجر.......... أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية" (أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة.......... (ب) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته او حرفته" وإذ كانت أسباب الطعن جميعها تستند إلى حق المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي للعين محل النزاع - في تأجير جزء من العين للطاعن بالتطبيق لنص الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها والذي لا يجوز تطبيقه.