⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7746 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها، فإذا خلت منه الدعوى أوقع باطلا تعين الحكم بعد قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر، وإلا تجاوز الأجرة المطلوبة قيمة ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر أنه من وإن كان يجوز أن يصدر التكليف بالوفاء من مشتري العين المؤجرة ولو لم يكن عقده مسجلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، وأن الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن حوالة الحق لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة المدين، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلا في ذمته من دائن إلى دائن أخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، فينتقل الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وبالحالة التي كان عليها وقت إعلان المحال عليه بالحوالة أو قبوله لها الذي به تنفذ في حقه، وبالتالي فإنه يكون للأخير أن يتمسك قبل المحال به بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل، ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به بالوفاء الحاصل قبل نفاذ الحوالة في حقه.