⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7718 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 29 من القانون الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 من قانونها أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز - فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاءها مبطلا لنص غير جنائي - بل إن أثره الرجعي يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ومؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي توافر فيه شرطان: أولهما: أن يكون باتا وذلك باستنفاد طرق الطعن جميعا وثانيهما: أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا محمولا على النصوص القانونية عينها التي قضي ببطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/8/1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18ق دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/1 من الانون 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد 33 في 14/8/1997 والإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 38 بتاريخ 18/9/1997 - ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الإشارة إليه.