⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7596 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع تحت الحراسة وملزما بالمحافظة عليه والقيام بإدارته وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من الأوراق وكان من شان هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها فإن المجادلة في تقدير هذه الأدلة التي اطمأنت إليها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها، لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منه استخلاصا سائغا وتؤدي إلى ما رتبه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن يبين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح القرار نهائيا بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم لبحث ما يثيره ذوو الشأن في هذا الخصوص، وأنه وإن كان المقرر أن اللجنة المشار إليها هي هيئة إدارية وأن قراراتها هي قرارات إدارية تسري عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم من تلك القرارات إلى ذات الجهة التي أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلافا للقانون، إلا أنه يشترط أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة، لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديله أو إلغائه إذ يترك الأمر للمحكمة تقض بما تراه ومن ثم متى أصبح هذا القرار نهائيا بصدور حكم بتأييده فإنه يمتنع سحبه أو إلغاؤه أو تعديله، وقد اضطرد القضاء الإداري أيضا على الأخذ بهذه القاعدة وطالما أن القرار السابق صدوره لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام أو كان صدوره نتيجة غش أو تدليس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتعلق بالنظام العام ومن ثم فهي الواجبة التطبيق، وإذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشا عن تطبيق أحكام هذا القانون" والنص في المادتين 18، 59 من ذات القانون على اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، يدل على أن المشرع قد انتهج نهجا واضحا في شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بأن عهد بها جميعا إلى القضاء العادي سواء كانت منازعة مدنية بطبيعتها كدعاوى الإخلاء أو غيرها من الدعاوى المدنية أو كانت طعنا على القرارات الصادرة التي تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن، والتي ناط بها المشرع بعض الاختصاصات في تحديد الأجرة القانونية وهدم وترميم وصيانة المباني والمنشآت حتى ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري، ولا يعد ذلك خروجا على قواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن النص في المادة 167 من الدستور الدائم على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها...." قد جاء عاما غير مقيد بشرط، مما يدل على أن الدستور قد فرض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقا مع مقتضيات الأمور، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلا.