الطعن رقم 7489 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان الخلف الخاص هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من يتلقى من سلفه حقا معينا بالذات سواء كان حقا عينيا أو حقا شخصيان وكان التنازل عن الإيجار عقد ينقل المستأجر بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى المتنازل إليه فإن هذا الأخير يكون خلفا خاصا للمستأجر.