⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1018 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-1-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الاماكن المؤجرة مفروشة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التأجير بالجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج و محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ، ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيهى القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكمالمطعون فيه استدل على جدية وجود الاثاث وانصباب العقد على مكان مفروش من سكوت الطاعنين منذ بدء التعاقد فى سنه 1958 دون اعتراض عليه من حيث جودته او كفايته ، مما يقطع بانه لم يكن اثاثا تافها قصد به التحايل ، مع ان تفاهة الاثاث او عدم تفاهته مناطها تقيمه ، ولا صلة لها باعتراض الطاعنين . هذا الى ان الحكم المطعون فيه ايد مذهب الحكم الابتدائى بعبارة مرسله ساق فيها ان البين من كشف الموجودات الملحق بالعقد انها عقد تافهة ، وان لها قيمة تفوق اجرة المكان المؤجر ذاته ، دون ان يبين فى مدوناته مفردات هذه المنقولات ووضعها ، حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقاتها على سلامة التقرير ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم بنى قضاءه على دعامتين متناقضتين ، اولاهما انتهاء مدة العقد الاتفاقية ، والثانية مخالفة شروط عقد الايجار بتغيير الموجودات المسلمة اليهما رغم تعهدهما بصيانتها ، دون بيان اى الدعامتين كانت اقوى اثرا فى عقيدة المحكمة ، رغم ان العقد ينقضى فى الحالة الاولى ، ويبقى قائما فى الحالة الثانية ، هذا الى ان الحكم اعمل الفسخ جزاء متى استند الى اثاث المحل رغم مخالفة ذلك لاتفاق المتعاقدين على تعويض ما يتلف او يستهلك من الاثاث ، واذ فسدت الدعامة الثانية فان الفساد يتطرق الى الاولى لتساندهما ، وهو ما يعيب الحكم بالتناقض ومخافة القانون . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم بنى قضاءه بعدم اعمال احكام الامتداد القانونى على عقد الايجار وبالتالى عدم احقيتها فى البقاء فى الحانوت محل النزاع على سند من ان القانون رقم 49 سنه 1977 لا يحكم واقعة الدعوى السابقة على تاريخ العمل به . فى حين ان هذا القانون من قوانين الايجارات الاستثنائية والمتعلقة بالنظام العام ذات الاثر المباشر وبهذه المثابة يحكم واقعة الدعوى ، واذ فسرت المادة 46 منه على كافه عقود ايجار الاماكن المفروشة ايا كان الغرض من استئجارها متى توافرت الشروط المبينه بها ، وكانا قد استاجرا العين من الباطن منذ اكثر من عشر سنوات ، فان العقد يمتد بقوة القانون ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون علاوة على القصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والاخلال بحق الدفاع من وجهين : ( الاول ) ان المحامى الذى حضر عن المدعى المطعون عليه - امام محكمة اول درجة لم يكن لديه توكي خول له تمثيله ، فتكون الدعوى قد نظرت امامها دون حضورة قانونا ، وفصلت محكمة اول درجة فى الدعوى دون ان تتحقق من مدى صحة - تمثيل محامى المطعون عليه ، مما يشوة بالبطلان ( الثانى ) ان المطعون عليه جرى على تحصيل رسوم البلدية والنظافة وامن القومى واضافتها الى ايصال الاجرة مما ينفى استئجاره المكان مفروشا ، ولو تنبه الحكم الى ذلك لتغير وجه الراى فى الدعوى ، وهو ما يشوبه بالبطلان والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى فإنه لايعيبه إغفاله ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يستقيم إتخاذ الحكم الإبتدائى من مجرد عدم إعتراض الطاعنين ـــ المستأجرين على الموجودات - بالمحل التجارى المؤجر مفروشاً - منذ بدء الإيجار دليلاً على عدم تفاهتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء النقض أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبه التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ، و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير ، و آخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها ... فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط لإستفادة المسـتأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " و النص فى المادة 48 من ذات القانون على أنه " لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك و المستأجرين المصريين .... " يدل على أن المشرع أتى بحكم جديد ليس له أثر رجعى ينصرف فقط إلى الوحدات المشغولة لأغراض السكنى دون غيرها من الأغراض ، خول للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة أو إستأجرها مفروشة من مستأجرها الأصلى لمدة عشر سنوات متصلة حق الإمتداد القانونى إلى أجل غير مسمى ، مما مفاده أن المشرع أفصح عن إتجاهه بأن الإمتداد القانونى لم يكن وارداً على الأماكن المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 و أن حكم الإمتداد القانونى الوارد فى القانون رقم 49 لسنة 1977 قاصر على الشقق المفروشة المؤجرة لغرض السكنى و لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة لغير هذا الغرض ، و يتعين من ثم الرجوع إلى حكم القانون المدنى فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقضى المادة 598 من القانون المدني الذي تم التعاقد في ظله بإنتهاء الإيجار بإنقضاء المدة المبينة في العقد وإذ كان الغرض من إستئجار محل النزاع هو الإستغلال التجاري، فإن العقد لا يسرى عليه الإمتداد القانوني الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة الإبتدائية أن المطعون عليه حضر عنه محام رقم عن رقم توكيله ، و أن أياً من الطاعنين لم ينازع فى صحة هذا الحضور حتى صدور الحكم فى الدعوى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أرشد المحامى الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله و لم ينازع خصمه فى ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض .