⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7375 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي. يدل على أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتنازل عن المكان المؤجر ليحول دونه ودون طلب الإخلاء بل شرط ذلك أن يكون كتابه مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز المنازعة في حصول إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليس - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركنا شكليا بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة بإعتبار أن الإرادة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل ومتى ثبت فغنه يقع باتا لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه سواء من المؤجر الذي عبر عن إرادته في التنازل الضمني أو من خلفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه فإذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها تقدير مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مصت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.