الطعن رقم 7353 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المواجهة بين الخصوم من أركان التقاضي التي لا يقوم إلا بها، ولا تتحقق هذه المواجهة إلا إذا بوشرت الخصومة وإجراءتها ومنها الإعلانات من وقبل ومن تتوافر فيه أهلية التقاضي ويقصد بأهلية التقاضي صلاحية الخصم للقيام بالعمل الإجرائي أو تلقيه، وهي تتوافر متى كان الخصم أهلا لأداء الحق محل التداعي، فإذا لم تتوافر في الخصم هذه الأهلية تعين أن توجه الإعلانات وسائر الإجراءات إلى من ينوب عنه قانونا في الخصومة وإجراءاتها من ولي أو وصي أو قيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، وأن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يجب أن يكون بالطريق الذي رسمه القانون.