الطعن رقم 7214 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتبارا من 9/9/1977 على أن (تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) وقد صدر إعمالاً لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعمول بتاريخ 9/2/1978 والمعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980 لسنة 1981 ونص في مادته الأولى على انه ( فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات وفقا لما يلي: أولاً: بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية للغرفة بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار) ويبين من نصوص الملحق رقم (1) أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/9/1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولا في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك وان تكون الوحدة المطلوب تمليكها مسكنا شعبيا من المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجر بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أي آخر أجرة استحقت حتى 9/9/1977 وهى أجرة الأساس التي يجرى على أساسها حساب القيمة الايجارية لوحدات المسكن . وتحدد الأجرة القانونية أما طبقا للقواعد التي نص عليها القانون الخاضع له المكان من حيث تحديد أجرته أو يجرى التحديد بموجب نص في القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائيا ولا يدخل في حساب الأجرة القانونية - في هذه الحالة - المبالغ التي يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وان يكون قد أوفى 180 مثل القيمة الايجارية الشهرية للوحدة اعتبارا من تاريخ شغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع 6.250 جنيهاً بموجب الحكم الصادر في 30/6/1972 وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادي وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيها ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير من ذلك المشرع قرر في المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 باستمرار بعض التيسيرات المقررة للمهجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الايجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب حرب سنة 1967 للتخفيف عن كاهل المهجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت هذه التيسيرات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 الذي تضمن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتحميل المهجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير بالقيمة الايجارية بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب الأجرة اللازمة لأعمال شروط تمليك الوحدات السكنية خاصة وان التيسيرات المشار إليها لا تسرى على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس .