الطعن رقم 7099 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه حتى لا يصدر حكم قد يتعارض مع الحكم المطعون فيه والذي صار نهائيا بالنسبة لمن لم يطعن عليه في الميعاد أو طعن ثم ترك الخصومة في طعنه أو قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي من شانه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته. يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه.