الطعن رقم 7048 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت الخصومة لا تقوم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا بين أشخاص غير موجودين علي قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق وعلي الخصم أن يراقب ما يطرأ علي خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذرا يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفقرة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون علي الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد علي النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن في هذه الحالة معدومة والحكم فيها بعدم قبول الطعن.