الطعن رقم 699 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار الجمهوري الصادر برقم 101 لسنة 1958 والمعدل بالقرار 184 لسنة 1959 قد ألحق مصلحة الأملاك الأميرية بمكتب وزير الإصلاح الزراعي ونقل الإشراف علي الأراضي الواقعة في نطاق المدن والقرى إلي وزارة الشئون البلدية والقروية التي نقل اختصاصها فيما بعد بالقرار الجمهوري 1356 لسنة 1961 إلي وزارة الإسكان والمرافق وكان قرار وزارة الإسكان والمرافق الصادر برقم 522 لسنة 1961 في 25/12/1961 والمعمول به من تاريخ نشره في 8/1/1962 قد نص في المادة الأولى منه علي أن يفوض المحافظون بعد موافقة مجالس المحافظات في اختصاصات وزير الإسكان والمرافق المتعلقة بالإشراف علي أملاك الحكومة بالمدن والقرى وتشمل (1) البيه بالمزاد أو الممارسة إلي الأفراد والهيئات الخاصة..." وفي المادة الثانية علي أن يشمل ذلك التفويض إجراء جميع التصرفات القانونية الخاصة بنقل ملكية الأملاك المبيعة والتوقيع علي العقود وكان القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها المعدل بالقانون 36 لسنة 1967 قد ألغي بنص المادة 86 منه التشريعات السابقة التي كانت تتناول هذه الموضوعات ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة علي أنه "لا تسري القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميري الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 21 من أغسطس سنة 1902 علي العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون "استبعدت المادة الأولى من هذا القانون من نطاق أحكامه العقارات التي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة الثانية من القرار الجمهوري الصادر برقم 101 لسنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء والتي تسلم إلي هذه الوزارة وفقا لأحكام القانون 71 لسنة 1962 مؤكدا بذلك ما استقر عليه العمل قبل نفاذه، فإن الاختصاص بالتصديق علي بيع أملاك الحكومة في نطاق المدن والقرى يكون قد صار معقودا للمحافظين بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق الصادر برقم 522 سنة 1961 اعتبارا من تاريخ العمل به في 8/1/1962.