الطعن رقم 6957 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان مناط التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة قائمة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.