الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه الأخير طلبات إليه أو حكم عليه بشئ أو نازع في الخصومة المرددة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كانت الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها ولما كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي يتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها.