⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ بطلان الاحكام - الدعوى الاصلية ببطلان الحكم
⚖️ انعدام الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بانعدام الاجراء - الدفع بانعدام الحكم
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بانعدام الاجراء - الدفع بعدم انعقاد الخصومة
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون فى ثلاث وجوه ( اولهما ) اعتبر الحكم ان الدفع المبدى منها دفع ببطلان حكم محكمة اول درجة ، فى حين انه فى حقيقته دفع بانعدام هذا الحكم ، اذ لم تنعقد الخومة اصلا لوفاة احد طرفيها - الدكتور ..........المستاجر الاصلى قبل رفع الدعوى . ( الثانى ) اخطا الحكم فى تقريره ان ورثة المستاجر الاصلى وحدهم اصحاب المصلحة فى التمسك بطلان الحكم المستانف ، اذ ان ذلك خاص بحالة انقطاع سير الخصومة ، بينما الحال هو عدم انعقاد الخصومة اصلا وانعدام الحكم الصادر فيها ، مما يجيز لكل ذى مصلحة التمسك به 0 الثالث ) اخطا الحكم بقضائه بسقوط حق الطاعنه فى ابداء الدفع استنادا الى المادة 108 من قانون المرافعات مع انها خاصة باوجه البطلان المتعلقه بالاجراءات ، والدفع المبدى فى حقيقته متعلق بانعدام الحكم ويجوز ابداؤه فى ايه مرحلة تكون عليها الدعوى وبفرض تعلق الدفع بالاجراءات الشكلية فالثابت ان الطاعنه لم تعلم وفاة المستاجر الاصلى الا بعد الاستئناف وما كان بوسعها ابداء الدفع بصحيفته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثانى بصفته - وزير المالية - إختصم و بنك ناصر الإجتماعى المطعون عليه الثالث بإعتبارهما يمثلان بيت المال لوفاة المستأجر الأصلى دون وارث ، و طلب المطعون عليه الثانى بصفته إخراجه من الدعوى لأنه لا يمثل بيت المال ، و كان بنك ناصر الإجتماعى - المطعون عليه الثالث - هو الممثل القانونى له ، فإن الدفع - المبدى من المطعون عليه الثانى بصفته بعدم قبول الطعن إستناداً إلى أنه ليس خصماً حقيقياً فى النزاع - يكون فى محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و من ثم فإن الدفع المتعلق بإنعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب إختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليه فى المادة 108 من قانون المرافعات التى يسقط حق الطاعن فيها إذا لم يبدهما فى صحيفة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المثار به ، و لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى و من المسلم به إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم ، و يحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى سلطته . و لا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى و لا يرد عليه التصحيح ، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، و من قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعتبر عذراً يترتب عليه وقت سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى ، و تنتهى وقت العلم بهذه الوفاة و من ثم فإنه يحق للطاعنة إبداء الدفع بإنعدام الحكم فى الوقت الذى علمت فيه بواقعة الوفاة ، و ما كانت لتعلم بها - أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه و من المستندات المتبادلة - لولا إجابة قلم المحضرين عند إعلان صحيفة الإستئناف ، و لولا حصول الطاعنة على شهادة تفيد حصول وفاة المستأجر الأصلى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن ما ساقته الطاعنة من دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لا يتقيد بترتيب معين فى إبدائه و يحق لكل ذى مصلحة التمسك به بإعتباره فى حقيقته دفعاً بالإنعدام ، إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان موضوع الخصومة يدور حول قيام المستأجر الأصلى بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير إذن كتابى صريح من الشركة المطعون عليها الأولى مما يخولها الحق فى طلب الإخلاء ، و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما ، ينبنى على ثبوت حصوله على غير الأحوال التى أباحها القانون إعمال الأثر بالنسبة لهما و إلا تخلف بالنسبة لطلبهما ، و بالتالى فإذا لم تنعقد الخصومة أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى الذى يجب إختصامه فى الدعوى إعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنة و من ثم فإن لها صفة تخولها إبداء الدفع . و إذ دفعت الأخيرة بإنعدام الحكم المستأنف لوفاة المستأجر الأصلى قبل رفع الدعوى و لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .