الطعن رقم 6775 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر ويستمر لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين، وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفا هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف وأنه ولئن كان تقدير مدى توافر هذه الإقامة من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الدليل وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وأن لها في هذا الصدد سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون لهذا التقدير سنده من أسباب سائغة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أقوال الشهود.