⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6758 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات. فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.