الطعن رقم 6758 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات. فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.