الطعن رقم 6735 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تمكن تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب عند الحكم في الدعوى وإذ نص المشرع في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به بتاريخ 31/7/1981 على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسبة الآتية... "وأوجب في المادة الثامنة من هذا القانون أداء هذه الزيادة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم سدادها نفس الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة يدل على أن الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء المبنى وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.