⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6718 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون أيضا قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون مرفوعا في تاريخ هذا الإيداع، وأن الخصومة عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها تكون معدومة في مواجهة الخصم المتوفى ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور عن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن وفي الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن لا تسري غلا من تاريخ إعلانها والأصل في إثبات تاريخ إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان، ولا تقوم طريقة أخرى مقامه، فعلم الخصوم بالحكم لا يثبت إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر منهما بلغت قوة هذا الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن علم الطاعنين بالحكم وطعنهما فيه بطريق النقض لا يغني عن إعلان الحكم الذي ينفتح به في هذه الحالة ميعاد الطعن اعتبارا بأن الشخص لا يسقط حق نفسه بإجراء يباشره من جانبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" وفي المادة 245من ذلك القانون على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالأحكام" مفاده أنه وإن كان يلزم لرفع الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة، إلا أن إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بالإيداع معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الاستئنافي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ومن ثم تبطل الخصومة التي لم تعلن صحيفتها هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها فيقع باطلا الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الاستئناف.