الطعن رقم 1012 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-4-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ان المطعون عليه الثانى وان اختصم امام محكمة الموضوع الا انه لم توجه اليه طلبات من اى من الخصوم ولم تكن له طلبات قبل احدهم ، ولم يقض الحكم له او عليه بطلبات ما ، ومن ثم تكون الخصومة فى حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليه الاول ، ولا يكون المطعون عليه الثانى خصما حقيقيا فيها ، فلا يقبل الطعن بالنسبة اليه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم امطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى رفض الدفع بانتفاء المصلحة الى ان المطعون عليه الاول من طلاب السكنى فتقوم له مصلحة فى طلب الاخلاء ، فى حين ان هذا لا يكفى وحده للقول بتوافرها ، بل يتعين الا يكون له مسكن فى ذات البلدة ، وهو ما لم يستظهره الحكم رغم تمسكه فى مرحلتى التنافر بان للمطعون عليه الاول مسكنا خاصا بذات العقار الكائنة به شقة النزاع ، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و أنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف . لما كان ذلك ، و كان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق و الحكمة التى تغياها المشرع منه و هى - و على ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن و تهيئه السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم ، أنه يشترط لتحقيق المصلحة القانونية فى الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له سكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه ، أو يقوم لديه المقتضى لإحتجاز أكثر من مسكن فيه ، و إلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما ينهى عنه القانون .